وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .
وقال القاضي لا ينفذ الا في الأموال خاصه .
وقدمه في النظم .
وقاله في المحرر والفروع وغيرهما .
وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح .
وأطلق الروايتين في المحرر .
وأطلق الخلاف في الكافي .
وقال في الفروع وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج .
ذكرة بن عقيل في عمد الأدلة .
واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام .
وقال إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز .
وقال يكفى وصف القصة له .
قال في الفروع يؤيده قول أبي طالب نازعني بن عمى الاذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله فقال اقترعا .
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله خصوا اللعان لان فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار وقد يتصادقان فيكون الحكم انشاء لا ابتداء .
ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة انتهى .
فعلى المذهب يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه كحاكم الامام وليس له حبس في عقوبة ولا استيفاء قود ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصى بحكمه .
قاله في الرعايتين وزاد في الصغرى وليس له ان يحد .
الإنصاف — صفحة 198
مساهمون: المرداوي
ص١٩٨