تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقال القاضي لا ينفذ الا في الأموال خاصه . وقدمه في النظم . وقاله في المحرر والفروع وغيرهما . وعنه لا ينفذ في قود وحد قذف ولعان ونكاح . وأطلق الروايتين في المحرر . وأطلق الخلاف في الكافي . وقال في الفروع وظاهر كلامه ينفذ في غير فرج كتصرفه ضرورة في تركه ميت في غير فرج . ذكرة بن عقيل في عمد الأدلة . واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله نفوذ حكمه بعد حكم حاكم لا إمام . وقال إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسألة اجتهادية جاز . وقال يكفى وصف القصة له . قال في الفروع يؤيده قول أبي طالب نازعني بن عمى الاذان فتحاكمنا إلى أبي عبد الله فقال اقترعا . وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله خصوا اللعان لان فيه دعوى وإنكار وبقية الفسوخ كإعسار وقد يتصادقان فيكون الحكم انشاء لا ابتداء . ونظيره لو حكماه في التداعي بدين وأقر به الورثة انتهى . فعلى المذهب يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه كحاكم الامام وليس له حبس في عقوبة ولا استيفاء قود ولا ضرب دية الخطأ على عاقلة من وصى بحكمه . قاله في الرعايتين وزاد في الصغرى وليس له ان يحد .