المأثم ؛ وهذا فيه الكفارة .
[ آية 226 - 227 ]
قوله تعالى : * ( للذين يؤلون من نسائهم ) * أي : يحلفون * ( تربص أربعة أشهر ) * الآية . كانوا في الجاهلية ، وفي صدر من الإسلام
يغضب أحدهم على امرأته ، فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذا
فيدعها لا أيماً ولا ذات بعل ؛ فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك
بحد يحده لهم ؛ فحد لهم أربعة أشهر .
* ( فإن فاءوا ) * تفسير الحسن : يعني بالفيء : الرجوع إلى الجماع * ( فإن الله غفور رحيم ) *
[ آية 228 ]
* ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) * والأقراء : الحيض ؛ في قول
أهل العراق ، وفي قول أهل المدينة : الأطهار .
قال قتادة : جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض ، ثم نسخ منها
المطلقة التي لم يدخل بها زوجها ، فقال في سورة الأحزاب : * ( يا أيها الذين
تفسير ابن زمنين — صفحة 228
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٢٢٨