( ل 32 ) * ( وبعولتهن ) * يعني : الأزواج * ( أحق بردهن في ذلك ) * في العدة
التطليقة والتطليقتين * ( إن أرادوا إصلاحا ) * يعني : حسن الصحبة * ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) * يعني : فضيلة في الحق .
[ آية 229 ]
* ( الطلاق مرتان ) * قال يحيى : بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في
الطلاق ، كان يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر ، فجعل الله حد
الطلاق ثلاثاً ، ثم قال : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) *
وبلغنا أن رجلاً قال : ( ( يا رسول الله ، قول الله : * ( الطلاق مرتان ) * فأين الثالثة ؟
قال : قوله تعالى : * ( أو تسريح بإحسان ) * .
تفسير ابن زمنين — صفحة 230
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٢٣٠