وحجتهم ؛ روي عن أبي هريرة مرفوعاً : ' ثلاث كلهن سحت : كسب
الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ' .
خرجه الدارقطني ، وإسناده ضعيف .
الهيثم بن جميل ، نا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : ' نهى
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب والسنور ، إلا كلب صيد ' .
رواه سويد بن عمرو ، عن حماد ، فوقفه ، وهو أصح .
عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر : ' نهى
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب والهر ، إلا الكلب المعلم ' .
الحسن هو الجفري ؛ تركه النسائي .
ورواه أحمد في ' مسنده ' عن عباد بدون ' الهر ' .
495 - [ مسألة ] :
بيعُ الحاضر للبادي باطل ؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر
يومه ، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته ، وأن يكون البادي جاهلاً بالأسعار ،
ويكونَ الحاضر قصد التأخير .
( م ) أبو الزبير ، عن جابر ، قال رسول الله : ' لا يبيعن حاضر لباد ، دعوا
الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' .
496 - [ مسألة ] :
لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم .
ووافق مالك في الأم فقط ، والشافعي في الأبوين وإن علوا .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 98
مساهمون: الذهبي
ص٩٨