عفانُ ، نا حمادَ بن سلمةَ ، عن حميدٍ ، عن أنسٍ ' أن رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى
عن بيعِ العنبِ حتى يسود ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ ' .
قالَ ( ت ) : غريبٌ ، لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من حديثِ حماد .
473 - [ مسألة ] :
فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ .
وقال أبو حنيفةَ : البيعُ باطل .
474 - [ مسألة ] :
يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ ، والحنطةِ في سنبلها ، وكذا الجوزُ واللوزُ ،
خلافاً للشافعي .
لنا : نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد ، وهذا قد اشتد .
475 - [ مسألة ] :
ما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ .
وعنهُ : إن كان ذلك الثلث فصاعداً فهو من ضمان البائعِ ، وما دون الثلثِ
فمن ضمانِ المشتريِ ، خلافاً للأكثرِ .
فنا : ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي ، عن جابر
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع السنينَ [ ق 115 - ب ] / ووضع الجوائح ' .
أخرجَ مسلم منه : ' أمرَ بوضعِ الجوائحِ ' .
( م ) ابنُ جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : إن
بعت من أخيكَ ثمراً ، فأصابتهُ جائحة ، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً ؛ بم يأكل
أحدكم مال أخيه بغير حق ؟ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 82
مساهمون: الذهبي
ص٨٢