احتجوا بعمار بن مطر ، نا إبراهيم بن أبي يحيى ، عن ربيعة ، عن ابن
البيلماني ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قتل مسلماً بمعاهد ، وقال : أنا أكرم من
وفى بذمته ' .
قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم ؛ وهو متروك ، وصوابه مرسل ، وابن
البيلماني ضعيف .
قال عبد الرحمن بن زياد : ' قلت لزفر : إنكم تقولون : إنا ندرأ الحدود
بالشبهات [ ق 153 - أ ] / وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات ، فأقدمتم عليها . قال : وما هو ؟
قلت : المسلم يقتل بالكافر . قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا ' .
وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالذمي عمرو بن أمية الضمري ؛
وعمرو عاش بعد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سنين .
قالوا : فقد قتل علي - رضي الله عنه - مسلماً بكافر .
قلنا : ليس كذا الحديث .
قال الدارقطني : نا ابن عقدة ، نا محمد بن أحمد بن الحسن ، نا محمد بن
عديس ، نا يونس بن أرقم ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن حسين بن ميمون ، عن
أبي الجنوب قال : قال علي : ' من كانت له ذمتنا ، فدمه كدمائنا ' .
أبو الجنوب ضعيف .
ثم نحملهُ على أن دمه محرم ، كتحريم دمائنا .
661 - [ مسألة ] :
لا يقتل حر بعبد .
وقال أبو حنيفة : يقتل بعبد غيره .
وقال داود : يقتل بعبده .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 228
مساهمون: الذهبي
ص٢٢٨