لنا الدارقطني من طريق عثمان البري ، عن جويبر ، عن الضحاك ، عن
ابن عباس ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يقتل حر بعبد ' .
إسرائيل ، عن جابر الجعفي ، عن عامر ، قال علي : ' من السنة أن لا يقتل
مسلم بكافر ، ولا حر بعبد ' .
إسماعيل بن عياش ، عن الأوزاعي [ عن عمرو بن شعيب ] عن أبيه ، عن
جده ' أن رجلاً قتل عبده متعمداً ، فجلده النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه
من المسلمين ، وأمره أن يعتق رقبة ' .
رواه الدارقطني .
نا الحسين بن الحسن الأنطاكي ، نا محمد بن عبد الحكم الرملي ، نا محمد
ابن عبد العزيز الرملي ، نا إسماعيل .
فجويبر والبري ، وجابر وابن عياش ضعفاء .
فاحتجوا بهشام ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من قتل عبده
قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه ' فالحسن لم يسمع من سمرة . قاله ابن حبان .
ثم هذا على وجه الوعيد ؛ وقد يتوعد بما لا يفعل ، ومنه : ' فإن شربها في
الرابعة فاقتلوه ' .
قلت : هذا خلف من القول .
662 - [ مسألة ] :
لا يقتل أب بابنه .
وقال مالك : إذا أضجعه فذبحه ، قتل به .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 229
مساهمون: الذهبي
ص٢٢٩