كتاب الجنايات
660 - [ مسألة ] :
لا يقتل مسلم بكافر .
وقال أبو حنيفة : يقتل بالذمي .
لنا ( خ ) مطرف ، عن الشعبي ، عن أبي جحيفة : ' سألت عليا : هل
عندكم من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيء بعد القرآن ؟ قال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ
النسمة ، إلا فهم يؤتيه الله رجلاً في القرآن ، أو ما في هذه الصحيفة . قلت : وما في
هذه الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر ' .
أحمد ، نا يحيى ، نا ابن أبي عروبة ، نا قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن
عباد قال : ' انطلقت أنا والأشتر إلى علي - عليه السلام - فقلنا : هل عهد
إليك نبي الله شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما في كتابي هذا .
قال : وكتاب في قراب سيفه ، فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم ، وهم
يد على يد على من سواهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ' .
محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن لا يقتل مسلم بكافر ' .
إبراهيم بن طهمان ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عبيد بن عمير ، عن
عائشة ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث
خصال : زان محصن فيرجم ، ورجل يقتل مسلما متعمداً ، ورجل يخرج من
الإسلام ، فيحارب الله ورسوله ، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 227
مساهمون: الذهبي
ص٢٢٧