التمتع
382 - [ مسألة ] :
الأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ .
وقالَ أبو حنيفةَ : يُستحبُّ قبلَ ذلكَ .
وقالَ الشافعي : إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ ، وإلا أحرمَ
ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ .
وفي حديثِ ( م ) جابر قالَ : ' أمرنا رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] بالفسخ ، فحل الناسُ
كلهم وقصروا ، إلا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] [ ق 101 - ب ] / ومن كان معه هدي ، فلما كان يومُ الترويةِ ،
توجهوا إلى منى ، فأهلوا بالحجِّ ' .
383 - [ مسألة ] :
المتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل ، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ ، ثُمَّ يهلُّ
بالحجِّ .
ورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط .
وروي عنه : إن قدم قبل العشر جاز له التحلل .
وقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ : ' كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ ،
فقالَ : من ساقَ الهديَ ، فلا يتحللْ ' .
384 - [ مسألة ] :
فسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا ، خلافاً للأكثرِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 23
مساهمون: الذهبي
ص٢٣