الإحرام
385 - [ مسألة ] :
المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ .
وجوزهُ أبو حنيفةَ .
وعن الشافعي كالمذهبين .
الليثُ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمرَ ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالَ : ' لا تنتقبِ المرأةُ
الحرامُ ، ولا تلبسِ القفَّازينِ ' .
صحيحٌ .
386 - [ مسألة ] :
لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ .
مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ .
387 - [ مسألة ] :
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ .
وعنهُ : لا يجوزُ ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ .
388 - [ مسألة ] :
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ ، فلا فديةَ عليه ، خلافاً [ . . . . . ] .
روى عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قالَ : ' خطبَ رسولُ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] ، فقالَ : ' إذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً ، فليَلبسِ السَّراويلَ ، وإذا لم يجد النعلينِ ،
فليلبسِ الخُفَّينِ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 25
مساهمون: الذهبي
ص٢٥