متفقٌ عليه .
أحمدُ ، نا يحيى ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو أن أبا الشعثاء أخبره ، أن
ابنَ عباسٍ أخبره أنه سمعَ رسولَ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقولُ : ' من لم يجد إزارًا ، ووجدَ
سراويلَ ، فليلبسهُ ، ومن لم يجد نعلينِ ، ووجد خفَّينِ ، فليلبسهُما ، قلتُ : ولم
يقلْ : ليقطعهما ؟ قالَ : لا ' .
( م ) زهيرٌ ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من لم
يجد نعلين فليلبس خفينِ ، ومن لم يجد إزاراً ، فليلبس سراويلَ ' .
واحتجوا بحديثِ ( خ م ) الزهري ، عن سالمٍ ، عن أبيه قالَ : ' سأل رجل
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال : ( لا يلبسُ ) القميصَ [ ق 102 - أ ] ،
ولا البرنسَ ، ولا السَّراويلَ ، ولا العمامةَ ، ولا ثوبًا [ ق 102 - أ ] / مسًّهُ الورسُ ولا الزعفرانُ ،
ولا يلبسِ الخفينِ إلا من لا يجدُ نعلينِ ، فمن لا يجدُ نعلينِ ، فليلبس الخفينِ
وليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ ' .
هذه روايةُ سُفيانَ عن الزهري ؛ متفقٌ عليهِ .
وقد قالَ أبو داودَ : رواهُ موسى بن عقبةَ ، وعبيدَ اللهِ بنُ عمرَ ، ومالكٌ ،
وأيوب موقوفاً . ثم يقولُ : يجوزُ القطعُ .
فصل : فإذا عدمَ النعلينِ ولبسَ الخفَّينِ ، فلا فديةَ .
وقال أكثرهم : عليه الفديةُ إلا أن يقطعهمُا .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 26
مساهمون: الذهبي
ص٢٦