وبإسناد جيدٍ عن ابن عباس مرفوعاً : ' من سمعَ النداءَ ، فلم يجب ، فلا
صلاةَ له إلا من عذرٍ ' .
وقال ابنُ مسعودٍ : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلومُ
النفاق ، ولو صليتم في بيوتكُم ، وتركتُم مساجدكُم تركتُم سنةَ نبيكُم ، ولو تركتُم
سنةَ نبيكُم لضللتم .
وقال أبو موسى : [ ق 58 - ب ] / من سمعَ النداء ، فلم يجبْ منْ غيرِ عذرِ ، فلا صلاةَ لهُ .
وقالَ أيوبُ ، عن نافعٍ ، أن ابنَ عمَر صلى ركعتين من المكتوبةِ في منزلهِ ،
فسمعَ الإقامة ، فخرج إليها ، فلو أجزأته في منزله ، ما قطعها .
وعن أبي هريرةَ قالَ : لأن تمتلئ أُذُنا ابنِ آدمَ رصاصاً مذاباً خيرٌ لهُ من أنْ
يسمعَ المنادي فلا يُجبهُ .
يحيى القطان وجماعة قالوا : نا أبو حيان التيمي ، حدثني أبي ، عن علي :
لاَ صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا في المسجدِ . قيل : يا أمير المؤمنينَ ، ومن جارُ المسجد ؟
قال : من سمعَ الأذانَ .
193 - مسألة :
يكبِّرُ المأمومُ بعدَ فراغِ الإمامِ منهُ .
وقال أبو حنيفة : له أن يكبر معهُ .
لنا حديث الزهري ، عن أنس مرفوعاً : ' إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به ؛ فإذا كبرَ
فكبروا . . . ' الحديث .
أخرجاه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 251
مساهمون: الذهبي
ص٢٥١