195 - مسألة :
يستحبُّ للنساءِ الجماعةَ .
وعنه لا يستحب ، كأبي حنيفة ، ومالك .
لنا حديثُ أم ورقةَ ' أن رسولَ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] أذنَ لها أن تؤمَّ نساءَها ' . وقد مرَّ في
الأذان .
ويروى في حديث : ' وتصلي معهنَّ في الصفِّ ' .
196 - مسألة :
إنْ صلتْ في صفِّ الرجالِ ، لم تبطلْ صلاتُها ، ولاَ صلاةُ منْ يلِيها .
وقال أبو حنيفة : تبطلُ صلاةُ من يلي جانبيها ، ومن يحاذيها ومن وراءها .
وقال داود : تبطلُ صلاتُها دونَهم .
لنا : الزهري ، عن عروةَ ، عن عائشة : ' كانَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي صلاتهُ
من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلةِ ، كاعتراض الجنازةِ ' .
( خ م ) .
[ ق 59 - أ ] / فذكروا خبرَ : ' يقطعُ الصلاةَ : المرأةُ ، والكلبُ ، والحمارُ ' .
قلنا : إنما أراد إذا مروا بينَ يدي المصلي ، وليسَ بينَ يديه سترةٌ .
مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أنس ' أن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ
[ صلى الله عليه وسلم ] لطعام صنعتهُ ، فأكلَ منه ، ثم قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : قومُوا ، فلأصلي لكم . قالَ
أنس : فقمتُ إلى حصير قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ ، فنضحتهُ بماءٍ ، فقامَ عليهِ
رسولُ اللهِ ، وقمتُ أنا واليتيمَ وراءهُ ، وقامتِ العجوزُ من ورائنا ، فصلى بنا رسولُ اللهِ [ صلى الله عليه وسلم ] ركعتينِ ، ثمَّ انصرفَ ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 253
مساهمون: الذهبي
ص٢٥٣