أخرجاه .
قلت : صلاتُها وحْدها في صفٍّ يدلُّ علَى جوازِ ذلكَ لَها ، وعلَى منْعِها منْ
مصافةِ أنسٍ واليتيمِ .
197 - مسألة :
القارئُ الخاتمُ إذا كانَ يعرفُ أحكامَ الصَّلاةِ أولى منَ الفقيهِ الَّذي لاَ يحسنُ
إلا الفاتحةَ ، خلافاً لهُم .
فقد مر حديث أبي موسى : ' وليؤمكُم أقرؤُكُم ' .
وحديثُ الأعمش وغيره ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج ، عن
أبي مسعود قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا
في القراءة سواءً ، فأعلمُهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواءً ، فأقدمهم هجرةً ، فإن
كانوا في الهجرة سواء ، فأكبرهم سناً ، ولا تؤمن رجلاً في سلطانِهِ ، ولا تجلسْ على
تكرمتِه في بيتهِ حتى يأذنَ لكَ ' ( م ) .
شعبةُ وغيره ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ]
قال : ' إذا كان ثلاثةٌ ، فليؤمهم أحدُهم ، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهمْ ' ( م ) .
أيوبُ السختياني ، عن عمرو بن سلمة ، قال : ' كانَ الركبانُ يمرون بنا
راجعونَ من عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأدْنو منهم ، فأسمعَ حتى حفظت قرآناً ، فانطقَ
أبي بإسلام قومه ، فقال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : قدموا أكثركم قرآناً . فنظروا ، فما
وجدَ فيهم أحدٌ أكثر قرآناً مني . فقدموني وأنا غلامٌ ، فصليتُ بهمْ ' ( خ ) .
198 - مسألة :
لا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 254
مساهمون: الذهبي
ص٢٥٤