قوله : ' يغسله ثلاثا ' والصحيح سبع مرات .
14 - مسألة :
يجب غسل النجاسة سبعا .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا
وذكروا : حديث أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصمة ، عن ابن
عمر قال : ' كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبعاً ، والغسل من
البول سبع مرار ، فلم يزل [ صلى الله عليه وسلم ] يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من
الجنابة ومن البول مرة ' .
ابن عصمة واه ، وأيوب فيه ضعف ، وقيل : أيوب أضعف من ابن
عصمة .
15 - مسألة :
غسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة ، فهي طاهرة ،
وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء . وهو قول مالك
والشافعي ، وقال أبو حنيفة : نجس .
لنا حديث الأعرابي : ' صبوا على بوله ذنوباً من ماء ' .
ثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمراً بزيادة تنجيس المسجد .
فذكر جرير بن حازم ، سمع عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن معقل بن
مقرن قال : ' قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد ، فبال فيها ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه ، وأهريقوا على مكانه ماء ' .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 25
مساهمون: الذهبي
ص٢٥