وهذا خبر واه لأمور .
10 - مسألة :
أسئار السباع :
على روايتين لأحمد : إحداهما طاهرة ، كقول مالك والشافعي ؛ لقوله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' الماء طهور ، لا ينجسه شيء ' .
وروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن
علوان - وليس بعمدة - عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : ' خرج رسول الله [ ق 4 - ب ] / [ صلى الله عليه وسلم ]
في بعض أسفاره ، فسار ليلا ، فمروا على رجل جالس عند مقراة له ، فقال عمر :
يا صاحب المقراة ، أولغت السباع في مقراتك ؟ فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : يا صاحب
المقراة ، لا تخبره ، هذا تكلف ، لها ما حملت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب
وطهور ' .
وهذا لم يصح .
ابن وهب ، ثنا عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ،
' سئل رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة ، فقيل له : إن الكلاب
والسباع ترد عليها ، فقال : لها ما أخذت في بطونها ، ولنا ما بقي شراب
وطهور ' .
عبد الرحمن ضعفوه .
الشافعي ، أنا سعيد بن سالم ، عن ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن
أبيه ، عن جابر ، قيل : ' يا رسول الله ، أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : وبما أفضلت
السباع ' .
ابن أبي حبيبة - هو إبراهيم ، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 22
مساهمون: الذهبي
ص٢٢