ولمسلم : ' إذا ولغ ' وزاد : ' أولاهن بالتراب ' .
إسماعيل بن الخليل ، ثنا علي بن مسهر ، عن الأعمش ، عن أبي صالح
وأبي رزين ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه
وليغسله سبع مرات ' .
أخرجه الدَّارقطنيُّ ، وقوى سنده .
( خ ) شعبة ، عن أبي التياح ، عن مطرف ، عن عبد الله بن مغفل ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات ، وعفروه الثامنة
في التراب ' ( خ ) .
الجارود - واه - عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة ، عن علي
مرفوعاً : ' إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبع مرات إحداهن
بالبطحاء ' .
13 - مسألة :
وجوب [ ق 5 - أ ] / السبع خلافاً للحنفية .
واحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن
عياش ، عن هشام بن عروة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في الكلب يلغ في الإناء ، أنه يغسله ثلاثاً ، أو خمسا أو سبعاً ' .
ضعفه الدَّارقطنيُّ ، وقال : روى عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 24
مساهمون: الذهبي
ص٢٤