( ضعيف ) . وداود له مناكير ، وأبوه مجهول .
11 - مسألة :
البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي .
لحديث جابر ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ،
ورخص في الخيل ' أخرجه ( خ ) .
وأيوب ، عن محمد ، عن أنس قال : ' أتانا منادي رسول الله فقال : إن
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس ' .
أخرجه ( خ س ق ) .
وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك ، عن ابن عباس : ' كنت ردف
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على حمار له ، فأصاب ثوبي من عرقه ، فأمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن
أغسله ' .
12 - مسألة :
الكلب والخنزير وسؤرهما نجس .
لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال : ' إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبعا ' .
متفق عليه .
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق — صفحة 23
مساهمون: الذهبي
ص٢٣