تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
أن رجلاً سأل ابن عمر عن العبد يعتق نصفه قال : أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله . قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية المذكورة في هذه الأخبار على إستسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال : ' غير مشقوق عليه ' . وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة . والله أعلم . وقد روي في بعض طرق حديث ابن عمر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق ' . وفي قوله : ' وهو حي ' إن كان محفوظاً دلالة على أنه لا تقوم عليه بعد الموت . والله أعلم . 1298 - [ باب ] عتق العبيد لا يخرجون من الثلث استدل الشافعي رحمه الله في إثبات القرعة بقصة يونس ومريم عليهما السلام وبإقراع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إذا أراد سفراُ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها . 6040 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين : أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال فيه