تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
قال أحمد : أما الأثر الأول : فقد رواه الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد . وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روى فيه : حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه . ورأيت في رواية بعضهم : وإلا ضمنتكم . وأما الذي حكاه عن علي : فإنما رواه الحكم عن علي أنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق . وهذا منقطع الحكم لم يدرك عليّاً . وما الذي رواه الشافعي عن من دون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في إبطال الاستسعاء : فهو مذكور في الباب الذي يليه . وأما الذي رواه عن ابن مسعود في الاستسعاء : فقد حكى ابن المنذر عن ابن مسعود فيمن أعتق عبداً له في مرضه لا مال له غيره : أنه يعتق ثلثه ويرق ثلثاه . وهذا يخالف ما رووا عنه . وروينا عن ابن التلب عن أبيه : أن رجلاً أعتق نصيباً [ 292 / أ ] / له من مملوك فلم يضمنه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وروينا عن أبي ملجز : أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حتى باع فيه غُنيمة له . وهذا منقطع فإن صح فيكون الخبر وارداً في الموسر . وحديث ابن التلب في المعسر . وهو من حديث ابن عمر مجموع . وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان :
معرفة السنن والآثار — صفحة 497 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن