قال الشافعي :
فقلت له : قد أخبرني عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة في الرجل من بين
عُذرة هذا الخبر وقال :
أعتق ثلثه . ليس فيه استسعاء .
وذكره ابن عُلية والثوري عن خالد عن أبي قلابة ليس فيه استسعاء .
وثلاثة أحق بالحفظ من واحد .
وابن عُلية والثوري أحفظ من هشيم ونرى هشيماً غلط فيه .
ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد .
قال الشافعي في الجديد في روايتنا :
فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه
وقال : لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه .
قال أحمد :
ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج
قال :
سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمره
النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يسعى في الدين .
هذا منقطع .
وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به .
وقد رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الاستسعاء .
قال عبد الرحمن بن مهدي :
وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج وقد رواه عبيد
معرفة السنن والآثار — صفحة 495
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٥