تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
قال الشافعي : فقلت له : قد أخبرني عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة في الرجل من بين عُذرة هذا الخبر وقال : أعتق ثلثه . ليس فيه استسعاء . وذكره ابن عُلية والثوري عن خالد عن أبي قلابة ليس فيه استسعاء . وثلاثة أحق بالحفظ من واحد . وابن عُلية والثوري أحفظ من هشيم ونرى هشيماً غلط فيه . ثم ضعفه بانقطاعه كما قال في الجديد . قال الشافعي في الجديد في روايتنا : فعارضنا منهم معارض بحديث آخر في الاستسعاء فقطعه عليه بعض أصحابه وقال : لا يذكر مثل هذا الحديث أحد يعرف الحديث لضعفه . قال أحمد : ولعله عورض برواية الحجاج بن أرطأة عن العلاء بن بدر عن أبي يحيى الأعرج قال : سئل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال غيره وعليه دين فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يسعى في الدين . هذا منقطع . وراويه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به . وقد رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الاستسعاء . قال عبد الرحمن بن مهدي : وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج وقد رواه عبيد