تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إذاً لَّمِنَ الآثِمِينَ ) * . فيقول الصلاة للمسلمين والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة . فأما المشركون فلا صلاة لهم قائمة ولا يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين ولا عليهم . قال : وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله : * ( وَأَشْهِدُواْ ذَوَيْ عَدِلٍ مِّنكُمْ ) * . والله أعلم . قال أحمد : أما ما سمع فيها من التأويل الأول فقد رويناه عن الحسن البصري بقوله : * ( تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ ) * . ورويناه عن عكرمة . وأما ما سمع فيها من النسخ : فقد رواه عطية عن ابن عباس . قال الشافعي : وقلت لمن خالفنا في هذا : إنما ذكر الله هذه الآية في وصية مسلم أفتجيزها في وصية مسلم في السفر ؟ قال : لا . قلت : أوَتُحلفهم إذا شهدوا ؟ قال : لا . قلت : ولِمَ وقد تأولت أنها في وصية مسلم ؟ قال : لأنها منسوخة . قلت : فإن نسخت فيها أنزلت فيه لِمَ تثبتها فيما لم تنزل فيه ؟ قال أحمد :