تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
* ( فإن أمن بعضكم بعضا ) * . قال : هذه نسخت ما قبلها . قال : أحمد : وليس هذا نسخ على الحقيقة ولكنه بين أن الأمر بما قبله على الاختيار . والله أعلم . 1256 - [ باب ] الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى قال الشافعي رحمه الله : قال الله عز وجل : * ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * . وقال : * ( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا [ 258 / ب ] / عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ) * . قال الشافعي في قوله : * ( وكفى بالله حسيبا ) * . كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد فإن الله يقول : * ( وكفى بالله حسيبا ) * . أي [ إن ] لم تشهدوا والله أعلم . وبسط الكلام في أنه قد يكون المعنى في أمر الولي بالإشهاد عليه أنه يبرأ بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 374 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن