* ( فإن أمن بعضكم بعضا ) * .
قال : هذه نسخت ما قبلها .
قال : أحمد :
وليس هذا نسخ على الحقيقة ولكنه بين أن الأمر بما قبله على الاختيار .
والله أعلم .
1256 - [ باب ]
الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى
قال الشافعي رحمه الله :
قال الله عز وجل :
* ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) * .
وقال :
* ( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا [ 258 / ب ] / عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ) * .
قال الشافعي في قوله :
* ( وكفى بالله حسيبا ) * .
كالدليل على الإرخاص في ترك الإشهاد فإن الله يقول :
* ( وكفى بالله حسيبا ) * .
أي [ إن ] لم تشهدوا والله أعلم .
وبسط الكلام في أنه قد يكون المعنى في أمر الولي بالإشهاد عليه أنه يبرأ
بالإشهاد عليه إن جحده اليتيم ولا يبرأ بغيره .
معرفة السنن والآثار — صفحة 374
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٤