تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قال : والذي يشبه والله أعلم أن يكون دلالة وإياه أسأل التوفيق أن يكون دلالة لا حتماً . واحتج بقول الله جل وعز : * ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) * . قال : فذكر أن البيع حلال ولم يذكر معه بينة . وقال في آية الدّين والدين تبايُع : * ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) * . ثم قال في سياق الآية : * ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * . فلما أمر إذ لم يجدوا كاتباً بالرهن ثم أباح ترك الرهن [ 258 / أ ] / فقال : * ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) * . دل على أن الأمر الأول دلالة على الحظ لا فرضاً منه يعصي من تركه والله أعلم . قال الشافعي رحمه الله : وقد حفظ عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه بايع أعرابياً في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة فلو كان حتماً لم يبايع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بلا بينة . 5879 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن علي بن قرقُوب التمار حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري