وقد مضى إسناده .
قال الشافعي :
وشهد ثلاثة على رجل عند عمر بالزنا ولم يثبت الرابع فجلد الثلاثة .
5881 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو الوليد الفقيه حدثنا الحسن بن
سفيان حدثنا أبو بكر هو ابن أبي شيبة عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال :
لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر : رجل إن يشهد
- إن شاء الله - إلا بحق فقال : رأيت ابتهاراً ومجلساً سيئاً .
فقال له عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟
فقال : لا .
فأمر بهم فجلدوا .
1258 - [ باب ] الشهادة في الطلاق والرجعة وما في معناهما
قال الشافعي رحمه الله :
قال الله جل وعز :
* ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * .
فأمر الله جل ثناؤه في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى
إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة في الطلاق والرجعة شاهدان .
وساق الكلام [ 259 / أ ] / إلى أن قال :
وذلك لا يحتمل بحال أن يكون إلا رجلين ودل ما وصفت من أني لم ألق مخالفاً
حفظت عنه من أهل العلم أن حراماً يطلق بغير بينة على أنه - والله أعلم - دلالة اختيار
معرفة السنن والآثار — صفحة 376
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧٦