تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
47 - كتاب الشهادات 1255 - [ باب ] الشهادة في البيوع 5878 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن الشافعي رحمه الله قال : قال الله جل ثناؤه : * ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) * . فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين : أحدهما أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتماً يكون من تركه عاصياً بتركه . واحتمل أن يكون حتماً منه يعصي من تركه بتركه . والذي اختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد . ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت الحقوق وكل أمر الله ثم أمر رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] الخير الذي لا يعتاض عنه من تركه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 371 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن