47 - كتاب الشهادات
1255 - [ باب ] الشهادة في البيوع
5878 - أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا العباس حدثهم عن الربيع عن
الشافعي رحمه الله قال :
قال الله جل ثناؤه :
* ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) * .
فاحتمل أمر الله بالإشهاد عند البيع أمرين :
أحدهما أن يكون دلالة على ما فيه الحظ بالشهادة ومباح تركها لا حتماً يكون
من تركه عاصياً بتركه .
واحتمل أن يكون حتماً منه يعصي من تركه بتركه .
والذي اختار أن لا يدع المتبايعان الإشهاد .
ثم ساق الكلام في فوائد الإشهاد وأن الشهادة سبب قطع التظالم وتثبيت
الحقوق وكل أمر الله ثم أمر رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] الخير الذي لا يعتاض عنه من تركه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 371
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧١