تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
قد جاءه رجل يعلم له حقاً فسأله أن يقضي له به فقال : إيتيني بشاهدين إن كنت تريد أن أقضي لك . قال : أنت تعلم حقي . قال : فاذهب إلى الأمير وأشهد لك . قال الشافعي رحمه الله في الرجل إذا أقر بأن قد شهد بزور وعلم القاضي يقيناً أن قد شهد بزور : عزره وشهر بأمره ووقفه - يعني في مسجده أو قبلة أو سوقه وقال : إنّا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه . وحكاه عن بعض العراقيين عن الهيثم عن شريح . وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أُتي بشاهد زور فوقفه للناس يوماً إلى الليل . وفي رواية أخرى : فجلده وأقامه للناس وقال : هذا فلان ابن فلان شهد بزور فاعرفوه ثم حبسه . وروينا عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : لما تلا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما نزل به عذري على الناس أمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة فجلدوا الحد . وفي ذلك دلالة على جواز الحكم لزوجته على خصمها وإذا جاز حكمه لها جازت شهادته لها كما قال الشافعي رحمه الله . وهو قول الحسن البصري رحمه الله .
معرفة السنن والآثار — صفحة 370 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن