5868 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أخبرنا
أبو يعلى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي فذكره بمثله .
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح .
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إبراهيم .
قال الشافعي :
وإن كان فيما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده .
وبسط الكلام فيه .
وقد روينا عن عمر بن الخطاب في مسألة المشركة :
أنه لما أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث .
قيل له : لقد قضيت عام أول بغير هذا .
قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا .
وروي في ذلك [ 255 / ب ] / عن علي وغيره .
1253 - [ باب ] المسألة عن الشهود
قال الشافعي بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود :
ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح بالسماع أو العيان وأكثر
من ينسب إلى أن تجوز شهادته نفياً حتى تعدو اليسير الذي لا يكون جرحاً جرحه .
وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلاً بأن رآه بال قائماً .
قال : ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه فيقول عدل عليَّ ولي .
ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة
قبل ذلك منه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 363
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٣