تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
5868 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني أخبرنا أبو يعلى حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا أبي فذكره بمثله . رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن الصباح . وأخرجه البخاري من وجه آخر عن إبراهيم . قال الشافعي : وإن كان فيما يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم يرده . وبسط الكلام فيه . وقد روينا عن عمر بن الخطاب في مسألة المشركة : أنه لما أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث . قيل له : لقد قضيت عام أول بغير هذا . قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا . وروي في ذلك [ 255 / ب ] / عن علي وغيره . 1253 - [ باب ] المسألة عن الشهود قال الشافعي بعد ذكر كيفية مسألة القاضي عن أحوال الشهود : ولا يقبل الجرح إلا بالشهادة من الجارح على المجروح بالسماع أو العيان وأكثر من ينسب إلى أن تجوز شهادته نفياً حتى تعدو اليسير الذي لا يكون جرحاً جرحه . وحكى فيه حكاية الرجل الصالح الذي جرح رجلاً بأن رآه بال قائماً . قال : ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقف المعدل عليه فيقول عدل عليَّ ولي . ثم لا يقبل ذلك هكذا حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه .