الله حمد هذا بصوابه وأثنى على هذا باجتهاده .
5865 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا
أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد
الله [ 254 / ب ] / بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى
عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
' إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله
أجر ' .
5866 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن الهاد
قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هكذا حدثني أبو
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز الدراوردي والليث بن سعد .
وأخرجه البخاري من حديث حيوة عن يزيد بن الهاد .
5867 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله في المجتهدين :
إذا اختلفوا وكانوا ممن لهم الاجتهاد وذهبوا مذهباً محتملاً لا يجوز على
واحد منهم أن يقال أخطأ مطلقاً ولكن يقال لكل واحد منهم : قد أطاع فيما كلف
وأصاب فيه ولم يكلف علم الغيب الذي لم يطلع عليه .
وجعل مثال ذلك القبلة إذا اجتهدوا فيها فاختلفوا .
وبسط الكلام فيه ثم قال :
فإن قيل فيلزم أحدهما اسم الخطأ ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 360
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٠