تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وحديث عطاء عن عائشة قد روي عن إبراهيم الصائغ عنه مرفوعاً وروي عنه موقوفاً . والصحيح موقوف كذلك رواه الجماعة عن عطاء عن عائشة . وروي عن ابن عباس مثل قول عائشة . 5805 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي الماسرجسي فيما أخبرت عنه عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) * . ليس فيه إلا قول عائشة حلف الرجل على الشيء بسبقته ثم يجده على غير ذلك . قال أحمد : هكذا وجدته في رواية يونس : وكذلك رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في هذه الآية قالت : حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة . وعمر بن قيس ضعيف . ورواية الثقات عن عطاء كما مضى . ورواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهري عن عروة عن عائشة . وهو مجهول . ورواية هشام بن عروة عن أبيه على ما مضى وتلك الرواية أصح . ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه . ونحن قد رويناه صحيحاً عن الحسن ومجاهد . والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 318 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن