وحديث عطاء عن عائشة قد روي عن إبراهيم الصائغ عنه مرفوعاً وروي عنه
موقوفاً .
والصحيح موقوف كذلك رواه الجماعة عن عطاء عن عائشة .
وروي عن ابن عباس مثل قول عائشة .
5805 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قال أبو علي الماسرجسي فيما أخبرت
عنه عن محمد بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي :
* ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) * .
ليس فيه إلا قول عائشة حلف الرجل على الشيء بسبقته ثم يجده على غير
ذلك .
قال أحمد :
هكذا وجدته في رواية يونس :
وكذلك رواه عمر بن قيس عن عطاء عن عائشة في هذه الآية قالت :
حلف الرجل على علمه ثم لا يجده على ذلك فليس فيه كفارة . وعمر بن
قيس ضعيف .
ورواية الثقات عن عطاء كما مضى .
ورواه ابن وهب عن الثقة عنده عن الزهري عن عروة عن عائشة .
وهو مجهول .
ورواية هشام بن عروة عن أبيه على ما مضى وتلك الرواية أصح .
ونص الشافعي في رواية الربيع على وجوب الكفارة فيه .
ونحن قد رويناه صحيحاً عن الحسن ومجاهد .
والله أعلم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 318
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٨