فلا نذر ولا كفارة . وبسط الكلام في حجته .
وقد روينا عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ' .
واختلفوا في رفعه .
وروي ذلك عن علية بن عامر مرفوعاً .
والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' كفارة النذر كفارة اليمين ' .
وهو عند جماعة من أهل العلم [ 242 / أ ] / محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج
الإيمان .
والله أعلم .
1237 - [ باب ] الاستثناء في اليمين
5802 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا
المزني يقول قرأت على الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من حلف يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 315
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٥