تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فلا نذر ولا كفارة . وبسط الكلام في حجته . وقد روينا عن ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين ' . واختلفوا في رفعه . وروي ذلك عن علية بن عامر مرفوعاً . والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كفارة النذر كفارة اليمين ' . وهو عند جماعة من أهل العلم [ 242 / أ ] / محمول على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الإيمان . والله أعلم . 1237 - [ باب ] الاستثناء في اليمين 5802 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني يقول قرأت على الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حلف يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 315 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن