قلت للشافعي : ما لغو اليمين ؟
قال : الله أعلم .
أما الذي نذهب إليه فما قالت عائشة ثم ذكر الحديث .
ثم قال اللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه فيه وجماع اللغو أن
يكون الخطأ .
وبسط الكلام فيه إلى أن قال :
وكانت عائشة أولى أن تتبع لأنها أعلم باللسان مع علمها بالفقه .
5804 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء قال :
ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة وهي معتكفة في ثبير فسألناها عن قول الله [ 242 / ب ] /
عز وجل :
* ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) * .
قالت : هو حلف لا والله وبلى والله .
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد :
اللغو اليمين كما قالت عائشة - والله أعلم - .
قول الرجل : لا والله وبلى والله وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة لا
يعقد على ما حلف عليه .
وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه .
وبسط الكلام فيه .
قال أحمد :
حديث هشام بن عروة قد أخرجه البخاري في الصحيح كذلك موقوفاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 317
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٧