ورواه وهيب بن خالد وعبد الوارث وحماد بن سلمة وابن علية عن أيوب
مرفوعاً .
ثم شك أيوب في رفعه فتركه .
قال حماد بن زيد .
ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفاً .
من قال : والله ثم قال إن شاء الله فلم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث .
ورواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر كذلك موقوفاً .
وقال فيه : ثم وصل الكلام بالاستثناء .
وفي رواية فقال :
في إثر يمينه إن شاء الله .
وروي عن سالم عن ابن عمر قال :
كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه وإن كان غير موصول فهو حانث .
1238 - [ باب ] لغو اليمين
5803 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين
أنها قالت :
لغو اليمين قول الإنسان : لا والله بلى والله .
وفي رواية أبي سعيد قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 316
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣١٦