5792 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ
حدثنا السري بن خزيمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره .
رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل .
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي قلابة .
وروينا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالماً
وإن كان كاذباً فهو كما قال . ومن حلف بالأمانة فليس منا ' .
وروينا عن الحسن وقتادة فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث : ليس عليه
كفارة .
والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود بإسناده مرفوعاً فيه كفارة يمين لا
يصح ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره .
وسليمان بن أبي داود الحراني متروك .
1233 - [ باب ] من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها
5793 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فواسع له واختار أن يأتي الذي هو
خير ويكفّر عن يمينه لقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن
يمينه ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 307
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٧