تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
5792 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ حدثنا السري بن خزيمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب فذكره . رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل . وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي قلابة . وروينا عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان صادقاً لم يرجع إلى الإسلام سالماً وإن كان كاذباً فهو كما قال . ومن حلف بالأمانة فليس منا ' . وروينا عن الحسن وقتادة فيمن حلف باليهودية أو النصرانية ثم حنث : ليس عليه كفارة . والحديث الذي روي عن سليمان بن أبي داود بإسناده مرفوعاً فيه كفارة يمين لا يصح ولا أصل له من حديث الزهري ولا غيره . وسليمان بن أبي داود الحراني متروك . 1233 - [ باب ] من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 5793 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فواسع له واختار أن يأتي الذي هو خير ويكفّر عن يمينه لقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ' .