بسم الله الرحمن الرحيم
45 - كتاب الأيمان والنذور
5789 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله :
من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير
الله مثل أن يقول الرجل : والكعبة . وأبي وكذا . وكذا . ما كان فحنث فلا كفارة عليه
ومثل ذلك قوله : لعمري .
قال : وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت ' .
قال الشافعي في كتاب حرملة :
أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع سمع ابن عمر يقول :
معرفة السنن والآثار — صفحة 305
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٥