تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
بسم الله الرحمن الرحيم 45 - كتاب الأيمان والنذور 5789 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله : من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل : والكعبة . وأبي وكذا . وكذا . ما كان فحنث فلا كفارة عليه ومثل ذلك قوله : لعمري . قال : وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت ' . قال الشافعي في كتاب حرملة : أخبرنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن نافع سمع ابن عمر يقول :