تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
1234 - [ باب ] اليمين الغموس 5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : ومن حلف عامداً الكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وأثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاً . فإن قال [ قائل ] وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟ قيل : أمر بها قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ' . فقد أمره أن يعمد الحنث . وقول الله تعالى : * ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) * . نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلاً فأمره الله أن ينفعه . وقول الله عز وجل : * ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) * . ثم جعل فيه الكفارة . وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة من باب لغو اليمين . قال أحمد : أما الحديث الأول : 5797 - فأخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبو الأزهر