1234 - [ باب ] اليمين الغموس
5796 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه
الله :
ومن حلف عامداً الكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن كفر وأثم
وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاً .
فإن قال [ قائل ] وما الحجة في أن يكفر وقد عمد الباطل ؟
قيل : أمر بها قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ' .
فقد أمره أن يعمد الحنث .
وقول الله تعالى :
* ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) * .
نزلت في رجل حلف أن لا ينفع رجلاً فأمره الله أن ينفعه .
وقول الله عز وجل :
* ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) * .
ثم جعل فيه الكفارة .
وذكر الآية في تحريم قتل الصيد وما جعل الله تعالى فيه من الكفارة من باب لغو
اليمين .
قال أحمد :
أما الحديث الأول :
5797 - فأخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا أبو الأزهر
معرفة السنن والآثار — صفحة 309
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٩