المحلل كان ما أخرجا جميعاً وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال
صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئاً وإن سبق أحد
الفارسين [ 239 / أ ] / صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه
شيئاً وأحرز هو ماله .
فهذا أحد وجوه الاستباق .
والثالث : سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به فيجعله
للسابق .
وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع ومن يليه بقدر منا يرى فما جعل
لهم كان لهم على ما جعل لهم .
معرفة السنن والآثار — صفحة 304
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٤