تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
المحلل كان ما أخرجا جميعاً وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه وإن أتيا مستويين لم يأخذ واحد منهما من صاحبه شيئاً وإن سبق أحد الفارسين [ 239 / أ ] / صاحبه فإن سبقه صاحبه كان له السبق وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئاً وأحرز هو ماله . فهذا أحد وجوه الاستباق . والثالث : سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعاً به فيجعله للسابق . وإن شاء جعل للمصلي والثالث والرابع ومن يليه بقدر منا يرى فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم .