تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
1184 - [ باب ] الحربي إذا لجأ إلى الحرم 5547 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : ولو أن قوماً من أهل دار الحرب لجأوا إلى الحرم أخذوا كما يأخذون من غير الحرم وحكم فيهم من القتل وغيره كما يحكم فيمن كان في غير الحرم . فإن قال قائل : وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في مكة : ' هي حرام بحرام الله لم تحلل لأحد قبلي لا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتنا هذه ' ؟ . قيل : إنما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها . فإن قال : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه . وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة . فدل على أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه وإنما يمنع [ أحد ] من أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها . 5548 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 136 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن