1184 - [ باب ]
الحربي إذا لجأ إلى الحرم
5547 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
ولو أن قوماً من أهل دار الحرب لجأوا إلى الحرم أخذوا كما يأخذون من غير
الحرم وحكم فيهم من القتل وغيره كما يحكم فيمن كان في غير الحرم .
فإن قال قائل : وكيف زعمت أن الحرم لا يمنعهم وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في
مكة :
' هي حرام بحرام الله لم تحلل لأحد قبلي لا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا
ساعة من نهار وهي ساعتنا هذه ' ؟ .
قيل : إنما معنى ذلك والله أعلم أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون
كغيرها .
فإن قال : ما دل على ما وصفت ؟
قيل : أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عندما قتل عاصم بن ثابت وخبيب بقتل أبي سفيان في داره
بمكة غيلة إن قدر عليه .
وهذا في الوقت الذي كانت فيه محرمة .
فدل على أنها لا تمنع أحداً من شيء وجب عليه وإنما يمنع [ أحد ] من أن
ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها .
5548 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 136
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣٦