تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
* ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) * . 1182 - [ باب ] الذمي إذا تجر في غير بلده 5540 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين أن يؤخذ منهم شيء وقته وأمر أن يكتب لهم برأة إلى مثله من الحول . ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على أصل صلح أنهم إذا تجروا أخذ منهم . ثم ساق الكلام إلى أن قال : ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما أخذ لا نخالفه . 5541 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع حدثنا سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال : أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر . 5542 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر . يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر . 5543 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال :