* ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) * .
1182 - [ باب ]
الذمي إذا تجر في غير بلده
5540 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر فيما ظهر من أموالهم وأموال المسلمين
أن يؤخذ منهم شيء وقته وأمر أن يكتب لهم برأة إلى مثله من الحول .
ولولا أن عمر أخذه منهم ما أخذناه منهم فهو يشبه أن يكون أخذه إياه منهم على
أصل صلح أنهم إذا تجروا أخذ منهم .
ثم ساق الكلام إلى أن قال :
ويؤخذ منهم كما أخذ عمر من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف
العشر ومن أهل الحرب العشر اتباعاً له على ما أخذ لا نخالفه .
5541 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو حامد بن بلال حدثنا يحيى بن الربيع
حدثنا سفيان عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال :
أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف
العشر وممن لا ذمة له العشر .
5542 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه :
أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر .
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر .
5543 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن
السائب بن يزيد أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 133
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣٣