تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
كنت عاملاً مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب وكان يأخذ من النبط العشر . زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي : لعل / السائب حكى أمر عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين . أو يكون السائب حكى العشر في وقت آخر فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة والزيت عشراً ومرة نصف العشر . ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم . 1183 - [ باب ] المشرك لا يدخل الحرم 5544 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال : قال الله تبارك وتعالى : * ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) * . فسمعت بعض أهل العلم يقول : المسجد الحرام الحرم . وبلغني أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم ' . وسمعت عدداً من أهل المغازي يروون أنه كان في رسالة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا ' .