كنت عاملاً مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب
وكان يأخذ من النبط العشر .
زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي :
لعل / السائب حكى أمر عمر أن يؤخذ من النبط العشر في القطنية كما حكى
سالم عن أبيه عن عمر فلا يكونان مختلفين .
أو يكون السائب حكى العشر في وقت آخر فيكون أخذ منهم مرة في الحنطة
والزيت عشراً ومرة نصف العشر .
ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم .
1183 - [ باب ]
المشرك لا يدخل الحرم
5544 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) * .
فسمعت بعض أهل العلم يقول :
المسجد الحرام الحرم .
وبلغني أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم ' .
وسمعت عدداً من أهل المغازي يروون أنه كان في رسالة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم بعد عامهم هذا ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 134
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣٤