أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن جريج وأيوب وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة .
وفي حديث ابن أبي حسين قال :
( ( كيف وقد قيل ) ) .
4739 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
إعراضه [ صلى الله عليه وسلم ] يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه . وقوله :
( ( وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ) ) .
يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل أنها أخته من الرضاعة .
وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعاً لا حكماً .
قال أحمد :
وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع .
وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك امرأتك .
وروي عنه أنه قال :
يجوز فيه رجلان أو رجل وامرأتان .
معرفة السنن والآثار — صفحة 98
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٨