تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن جريج وأيوب وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عبد الله بن أبي مليكة . وفي حديث ابن أبي حسين قال : ( ( كيف وقد قيل ) ) . 4739 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : إعراضه [ صلى الله عليه وسلم ] يشبه أن يكون لم ير هذا شهادة تلزمه . وقوله : ( ( وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ) ) . يشبه أن يكون كره له أن يقيم معها وقد قيل أنها أخته من الرضاعة . وهذا معنى ما قلنا من أن يتركها ورعاً لا حكماً . قال أحمد : وروينا عن عمر بن الخطاب في حديثين مرسلين عنه أنه لم يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع . وقال في رواية زيد بن أسلم لزوجها : دونك امرأتك . وروي عنه أنه قال : يجوز فيه رجلان أو رجل وامرأتان .
معرفة السنن والآثار — صفحة 98 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن