أكمل الزوج الشهادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً بحال وإن أكذب نفسه لم تعد إليه .
وإنما قلت هذا لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( الولد للفراش ) ) .
وكانت فراشاً فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبداً .
وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة .
قال الشافعي :
وكان معقولاً في حكم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذ ألحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه وأن نفيه عن أبيه بيمينه وإلتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه وبسط الكلام في هذا .
وقال في موضع آخر .
ولما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( لا سبيل لك عليها ) ) .
استدللنا على أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً إذ لم يقل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن يكذب نفسه أو يفعل كذا كما قال الله عز وجل في المطلق الثالثة :
* ( حتى تنكح زوجا غيره ) * .
وبسط الكلام / فيه .
قال في القديم :
معرفة السنن والآثار — صفحة 11
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١١