حضرت هذا عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
فمضت السُنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً .
وفي الجامع عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال :
في المتلاعنين يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً .
وعن أبي هاشم الواسطي عن جهم بن دينار عن إبراهيم قال : إذا أكذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد وألزق به الولد ولا يجتمعان أبداً .
وفي حديث قيس بن الربيع عن عاصم عن زرعن علي وعن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله أنهما قالا :
مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبداً .
4584 - أنبأني أبو / عبد الله إجارة أن أبا العباس حدثهم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء أرأيت الذي يقذف امرأته ثم ينزع عن الذي قال قبل [ أن ] يلاعنها ؟
قال : فهي امرأته ويُحد .
4585 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي ومتى إلتعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدت لقول الله عز وجل .
* ( وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللًَّهِ ) * .
قال الشافعي :
والعذاب : الحد .
فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج ولم تدرأ عن نفسها بالإلتعان .
معرفة السنن والآثار — صفحة 13
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٣