لكنه انقطع إما بترك / وقع في نسخة وإما بترك الشافعي الحديث ليرجع إلى الأصل فيثبته وكأنه كره إثباته من الحفظ ثم كتب بلا إسناد :
وجاء العجلاني إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال : يا رسول الله رأيت شريك ابن السحماء - يعني ابن عمه - وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين حاد الخلق يصيب فلانة - يعني امرأته - وهي حبلى وما قربتها منذ كذا وكذا .
فدعا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شريكاً فجحد ودعا المرأة فجحدث فلاعن بينهما وبين زوجها وهي حبلى ثم قال :
( ( أبصروهما فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وإن جاءت به أحيمر كأنه وَخَرَةٌ فلا أراه إلا قد كذب ) ) .
فجاءت به أدعج عظيم الأليتين .
فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما بلغنا :
( ( إن أمره لبين لولا ما قضى الله ) ) .
يعني إنه لمن زنا لولا ما قضى الله أن لا يحكم على أحد إلا بإقرار .
قال أحمد :
والصواب إلا بشهود .
قال الشافعي :
أوْ اعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة .
قال أحمد :
يعني ظاهرة .
قال الشافعي .
معرفة السنن والآثار — صفحة 7
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٧