الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى ولا حر لم يبلغ .
وذكر الآيات التي دلت على ذلك ثم ذكر ما :
5303 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر - الشك من الربيع - عن نافع عن ابن عمر قال :
عرضت على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( ( يوم أُحد ) ) وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه ( ( عام الخندق ) ) وأنا ابن خمس عشرة فأجازني .
قد رواه في مواضع عن الشافعي عن سفيان عن عبيد الله بن عمر لم يشك فيه .
5304 - وأخبرناه أبو إسحاق الفقيه أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عمر فذكره بإسناده نحوه .
5305 - قال : وحدثنا الشافعي أخبرنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله .
والحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبيد الله .
قال الشافعي رحمه الله في روايتنا عن أبي سعيد :
وأجازه إذ بلغ أن تجب عليه الفرائض ورده إذ لم يبلغها وفعل ذلك معه ببضعه عشر رجلاً منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم .
قال أحمد :
وروينا عن زيد بن حارثة الأنصاري أنه قال :
استصغر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ناساً يوم أحد منهم : زيد بن جارية - يعني نفسه -
معرفة السنن والآثار — صفحة 498
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٨