والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر .
قال الشافعي :
وشهد مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] القتال :
عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ولم يُسهم فدل على أن لا فرض للجهاد عليهم .
5306 - أخبرنا أبو بكر / وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال ؟
فقال ابن عباس : إن ناساً يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا أني أخاف أن أكتم علماً لما كتبت إليه فكتب نجدة إليه :
أما بعد : فأخبرني هل كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يغزو بالنساء ؟
وهل كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يضرب لهن بسهم ؟
وهل كان يقتل الصبيان ؟
ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟
وعن الخمس لمن هو ؟
فكتب إليه ابن عباس :
إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يغزو بالنساء ؟
وقد كان يغزو بهن يداوين المرضى يُحذين من الغنيمة .
وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم .
وأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يقتل الولدان فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز المؤمن من الكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن .
وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف
معرفة السنن والآثار — صفحة 499
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٩