1112 - [ باب ]
مبتدأ الإذن بالقتال
قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا : ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال ؛ قال الله عز وجل :
* ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) * الآية .
وأباح لهم القتال بمعنى آياته في كتابه فقال عز اسمه :
* ( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) * إلى قوله : * ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ) * .
قال الشافعي :
يقال : نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين ففرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله .
ثم يقال : نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام يقول الله :
* ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتْنَةٌ ) . الآية .
ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد .
1113 - [ باب ]
فرض الهجرة
قال الشافعي رحمه الله في الإسناد الذي ذكرنا :
ولما فرض الله الجهاد على رسول [ صلى الله عليه وسلم ] بعد إذ كان أباحه وأثخن رسول الله صلى
معرفة السنن والآثار — صفحة 495
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٩٥