( ( من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه ) ) .
لا ندري بعد الثالثة أو الرابعة .
ثم أُتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة .
هكذا في روايتهم .
وقال في موضع آخر في رواية أبي سعيد وحده يرفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يذكر قول الزهري قال :
فأُتي برجل فجلده ثم أُتي به الثانية فجلده ثم أُتي به الثالثة فجلده ثم أُتي به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة .
وقال في روايتهم جميعاً : قال سفيان : ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول كُونا وافدي العراق بهذا الحديث .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد وحده :
والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وهذا مما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته .
5229 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
وقد بلغني عن الحارث بن عبد الرحمن وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل الرواية عنه إلا ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان ممن يحفظ الحديث أولا .
وقد روى من حديث عمرو بن شعيب أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 450
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٠