( ( من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ) ) - أو ثلاث مرات أنا شككت - ثم أُتي به الرابعة أو الخامسة قتل أو قطع ) ) .
وروي من حديث / أبي الزبير :
( ( من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتي به الخامسة قتل ) ) ثم أُتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] برجل قد أُقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتي به الخامسة فحده ولم يقتله
فإن كل شيء من هذه الأحاديث يثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نسخة بحديث أبي الزبير .
وقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثلهما ونسخة مرسلاً .
فذكر حديث قبيصة بن ذؤيب عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقد ذكرناه .
قال الشافعي :
فإن قال قائل : فهل في هذا حجة سوى ما وصفت ؟
قيل : نعم . أخبرنا الثقة عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) ) .
ثم بسط الكلام في الحجة فيه .
قال أحمد :
أما حديث الحارث بن عبد الرحمن :
فقد رويناه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 451
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥١