قال الشافعي :
ضرب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للأحرار بالسهمان ورضخ للعبيد .
فإذا سرق أحد حضر المغنم من المغنم شيئاً لم أر عليه قطعاً لأن الشرك بالكثير والقليل سواء .
قال أحمد :
وروينا عن علي أنه كان يقول :
ليس على من سرق من بيت المال قطع .
1092 - [ باب ]
قطاع الطريق
5191 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
قال الله تبارك وتعالى :
* ( إِنَّمَا جَزَآؤُاْ الَّذِينَ يُحاربُون اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْض فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوَاْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيِهمْ وَأَرْجُلُهم مِّنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ) * . الآية .
5192 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا .
وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا .
وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف .
وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض .
قال الشافعي في روايتنا عن أبي سعيد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 426
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٢٦